الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم صلاة الإمام إذا قام إلى ثالثة قبل الجلوس للتشهد ثم رجع إليه

الجواب

لا يجوز للإمام ولا لغيره إذا نسي التشهد الأول فاعتدل قائما أن يرجع كما جاء ذلك في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بل يمضي في صلاته ويسجد للسهو قبل السلام؛ لأنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : «أنه صلى بهم صلاة الظهر فقام من الركعتين ولم يجلس فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه سجد سجدتين للسهو ثم سلم».
فتارك التشهد الأول: إذا قام ونهض واعتدل قائما حرم عليه الرجوع، سواء قرأ أم لم يقرأ. ولكنه يسجد للسهو قبل السلام لفعل النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ وإن ذكر قبل أن ينهض وجب عليه الرجوع ليأتي بالتشهد ثم يكمل صلاته، أما لو ترك التشهد الأخير فالتشهد الأخير ركن لابد أن يفعله فلو أنه حين قام من السجدة الأخيرة سلم ناسياً التشهد الأخير؛ فإننا نقول له: ارجع إلى صلاتك واقرأ التشهد وسلم ثم اسجد للسهو بعد السلام.

المصدر:

الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب


هل انتفعت بهذه الإجابة؟