الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم صلاة إمام المسجد على المنتحر

الجواب
المنتحر قاتل لنفسه والعياذ بالله سواء انتحر بآلة أو بنار أو بترد من شيء عال أو بغير ذلك المهم أنه قاتل نفسه وقد ثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أن: «من قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا» نسأل الله العافية ولكنه مع ذلك يصلى عليه؛ لأنه مسلم إلا إذا رأى الإمام وهو ولي الأمر العام أو إمام المسجد الذي له قيمة في المجتمع أن لا يصلي عليه هو بنفسه نكالًا لغيره، فإنه لا بأس أن يدع الصلاة عليه ويقول: صلوا عليه ويدفن مع المسلمين؛ لأنه مسلم.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟