السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم صف المأموم عن يسار الإمام

الجواب
إذا كان المأموم واحدا فإنه يقف عن يمين الإمام؛ لما في الصحيحين من حديث ابن عباس- رضي الله عنهما -قال: «بت عند خالتي ميمونة فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل فقمت فوقفت عن يساره فأخذ بذؤابتي فأدارني عن يمينه» متفق على صحته.
وهذا إذا كانت يمين الإمام خالية كما في حديث ابن عباس، أما إذا كان قد صف عن يمينه شخص فلا بأس أن يصف الثاني عن يسار الإمام وصلاة الجميع صحيحة، لكن السنة أن يصفا خلفه إذا تيسر ذلك؛ لأن «النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر جابرا وجبارًا لما صفا عن يمينه وشماله أن يصليا خلفه». أخرجه مسلم في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/19- 20)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟