الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم صرف مال الوقف في غير ما عينه الواقف إذا تعينت المصلحة

الجواب
الأولى والأحوط أن يصرف فيما خصصه له باذله إذا كان الموضوع أمرا مشروعا، كدورة المياه أو أمرا مباحا، لكن إذا رأت اللجنة القائمة على تعمير المسجد أن الحاجة أو الضرورة تدعو إلى صرفه في تعمير المسجد فلا حرج في ذلك إن شاء الله؛ لأن تعمير المسجد أفضل وأعظم نفعا من تعمير دورات المياه حول المساجد؛ وما ذاك إلا لأن تعمير المسجد هو المقصود الأول، أما تعمير الدورات فهو من باب الوسائل والإعانة على تسهيل أداء الصلاة وكثرة المصلين. والله ولي التوفيق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(20/13)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟