الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم صرف مال الوقف الزائد عن حاجة المسجد لتعمير مسجد آخر

السؤال
الفتوى رقم(18759)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من فضيلة قاضي محكمة دوس والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم(609) وتاريخ 29 \ 1 \ 1417 هـ ، وقد سأل فضيلته سؤالا هذا نصه:
تقدم إلينا أحمد بن محمد بن صالح الزهراني ويذكر أنه طلب من فاعل خير مبلغا لإقامة مسجد جامع بإحدى القرى، وفعلا دفع المبلغ وهو مشرف، وليس مقاولاً، ثم طلب من فاعل خير آخر مبلغا لإقامة جامع ثان في قرية أخرى، وفعلا دفع جزءا من المبلغ، إلا أن فاعل الخير الثاني لم يدفع كامل المبلغ، وتوقف العمل في المسجد الثاني، ويذكر أنه زاد عنده مبلغ من مبلغ المسجد السابق، فصرف الزيادة لإتمام الجامع الثاني؛ لعدم وفاء فاعل الخير الثاني لإتمام الجامع الثاني، ولطلب صاحب المقاولة حقه ويطلب (المذكور اسمه سابقا) فتوى هل تصرفه صحيح أم إنه آثم؟ وهل يعيد المبلغ الزايد لفاعل الخير السابق أم ماذا يعمل ؟ علمًا أنه ليس مقاولاً وليس لديه مال يمكن أن يتمم به الجامع الثاني.
آمل إفادتي عن عمل المذكور حتى أفيده بما هو مطلوب.
الجواب
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأن صرفه للمبلغ الفاضل من نفقة المسجد الأول في إكمال بناء المسجد الثاني- لا حرج فيه؛ إذا كان المتبرع به للمسجد الأول لم يطلب منه رد المبلغ الزائد إليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/43- 45)
صالح بن فوزان الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟