الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم صرف عملة ورقية بمعدنية بأقل من قيمتها

الجواب
اختلف العلماء علماء العصر في هذا منهم من أجاز المفاضلة وقال: إن العملة المعدنية غير العملة الورقية فلا بأس بالتفاضل لقوله - صلى الله عليه وسلم- : «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم» إذا كان يدًا بيد كما تباع الفضة بالذهب متفاضلةً والدولار بالريال السعودي متفاضلاً وغير ذلك؛ لأن هذه غير هذه، العملة الورقية غير العملة المعدنية، وقال آخرون يجب التساوي؛ لأن هذا ريال وهذا ريال عشرة بعشرة، ومائة بمائة فإذا تيسر الاحتياط وألاّ يبيع إلا بالتساوي يكون هذا أحوط من باب الاحتياط من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك خروجًا من الخلاف.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/149- 150)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟