الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم صرف عشرة ريالات ورق بتسعة ريالات معدن

الجواب
كثير من أهل العلم يرى أنه لا يجوز؛ لأنها عملة واحدة كلها ريال لكن اختلفت المادة إحداهما: من الورق والأخرى: من الحديد، وذهب أهل العلم إلى الجواز لاختلاف الجنس، والأحوط ترك ذلك؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» . وقوله - صلى الله عليه وسلم - : «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» ، وفق الله الجميع
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(19/168)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟