الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم صرف الأموال الخاصة بالمسجد إلى مسجد آخر بحاجة إلى مال

الجواب
إذا كان المسجد الأول الذي جمع له المال قد كمل واستغنى عن المال، فإن الفاضل من المال يصرف لتعمير مساجد أخرى، مع ما يضاف إليها من مكتبات ودورات مياه ونحو ذلك، كما نص على ذلك أهل العلم في كتاب الوقف؛ ولأنه من جنس المسجد الذي تبرع له، ومعلوم أن المتبرعين إنما قصدوا المساهمة في تعمير بيت من بيوت الله فما فضل عنه يصرف في مثله، فإن لم يوجد مسجد محتاج صرف الفاضل في المصالح العامة لله والمسلمين، كالمدارس والأربطة والصدقات على الفقراء ونحو ذلك، والله ولي التوفيق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(20/14- 15)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟