الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم صبغ الشيب باللون الأسود

الجواب
لا يجوز صبغ الشيب -سواء كان في الرأس أو اللحية- بالصبغ الأسود؛ لأنه ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الأحاديث الصحيحة النهي عن ذلك، ويشرع تغييره بغير الأسود كالأحمر والأصفر، وكالحناء والكتم مخلوطين؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «غيروا هذا الشيب، وجنبوه السواد». من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم» متفق على صحته من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، والله ولي التوفيق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(29/42)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟