الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم شرب الدخان وبيعه والاتجار به

الجواب
الدخان محرم؛ لكونه خبيثا ومشتملا على أضرار كثيرة والله سبحانه وتعالى إنما أباح لعباده الطيبات من المطاعم والمشارب وغيرها وحرم عليهم الخبائث. قال الله سبحانه وتعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾[المائدة: 4] وقال الله سبحانه في وصف نبيه محمد -صلى الله عليه وسلم- في سورة الأعراف: ﴿يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾[ الأعراف: 157] والدخان بأنواعه كلها ليس من الطيبات بل هو من الخبائث وهكذا جميع المسكرات كلها من الخبائث، والدخان لا يجوز شربه ولا بيعه ولا التجارة فيه؛ لما في ذلك من المضار العظيمة والعواقب الوخيمة. والواجب على من كان يشربه أو يتجر فيه البدار بالتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى والندم على ما مضى والعزم على ألا يعود في ذلك، ومن تاب صادقا تاب الله عليه كما قال -عزّ وجلّ-: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾[النور: 31] وقال سبحانه: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى﴾[طه: 82] وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «التوبة تجب ما كان قبلها»، وقال -عليه الصلاة والسلام-: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له».
ونسأل الله أن يصلح حال المسلمين من وأن يعيذهم من كل ما يخالف شرعه إنه سميع مجيب.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(23/50)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟