الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 29-01-2023

حكم شراء جوائز من أموال المتسابقين ودفعها للفائز

الجواب

هذا لا يجوزُ؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا سبق إلا في خُفٍّ أو نصلٍ أو حافِرٍ»( )، أي: لا عِوَضَ في مسابقة إلَّا في هذه الثلاث، والنصلُ هو: السهام، والخُفُّ: الإبل، والحافر: الخيل، وما سوى ذلك فإنه لا يجوز المسابقة فيه بعوض، ولكنهم قد فعلوا ذلك وجمعوا المال، فإمَّا أن يرُدُّوا لكُلِّ إنسان ما دفعه، أو يُتِمُّوا المسابقة، ويتصدَّقُوا بما جمعوا على أحد الفقراء.

المصدر:

[فتاوى على الطريق للشيخ ابن عثيمين (ص540- 541)]


هل انتفعت بهذه الإجابة؟