الجواب
إذا دفع صاحب المال زكاة ماله للعامل أو المستحق فلا يجوز للمزكي أن يسترد زكاته بالشراء؛ لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما-: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- حمل على فرس في سبيل الله، فوجده يباع فأراد أن يبتاعه فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقال: «لا تبتعه ولا تعد في صدقتك» .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.