الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم شراء الذهب ببطاقة الصرف الفوري

الجواب
الذهب إذا بيع بالأوراق النقدية فلا بد من التقابض قبل التفرق، فليصرف المشتري هذه الورقة ويأتي بالدراهم ويستريح، أو يكون عند البائع - بائع الذهب - ويتصل بالبنك ويقول: يا فلان اخصم من حسابي كذا وكذا - يعني: ثمن الذهب - واجعله في حساب فلان، فإذا قال: فعلت - يعني: البنك- جاز ذلك؛ لأن البائع الآن استلم، قُيد قيمة الذهب في حسابه، فيكون هذا استلاماً.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(57)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟