الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم شراء البنك السلعة بطلب من التاجر ثم بيعها عليه ؟

الجواب
لا حرج في ذلك، هذا بيع المداينة، بيع الأجل، والله يقول سبحانه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾[البقرة: 282]، ويقول -صلى الله عليه وسلم- : «من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم» فإذا اشترى البنك الإسلامي الحاجات التي لكم، من أدوات فلاحة، من سيارات، فإذا اشتراها وحازها، وصارت إلى ملكه، ثم باعها عليكم إلى أجلٍ مؤجل بربح معين فلا بأس بذلك؛ لأن البنك يستفيد الربح، وأنتم تستفيدون التأجيل، وعدم تكليفكم بالثمن الحاضر حتى تقضوا حاجاتكم، فأنتم مستفيدون وهو مستفيد، وأنتم مستفيدون بالإمهال وإنظاركم، وهو مستفيد بالربح الذي قبضه عليكم ورضيتم به، فاشتري السيارة مثلاً بثلاثين ألفًا، وباعها عليكم بخمسة وثلاثين ألفًا، كل سنة خمسة آلاف، أو كل شهر ألف، أو ما أشبه ذلك، هذا كله لا حرج فيه، لكن بشرط أن يكون قد حاز المبيع هذا، لا يبيع عليكم ما عند الشركة، لا، بل يبيع شيئًا عنده، حازه واشتراه وقبضه، ثم يبيع؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : «لا تبع ما ليس عندك» ويقول -صلى الله عليه وسلم- : «لا يحل سلف ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك» فليس للبنك أن يبيع ما ليس عنده، إنما يبيع الشيء الذي عنده، وقد حازه وملكه واشتراه، وصار في قبضته، يبيع بعد ذلك عليكم وعلي غيركم، ولا ربح ما لم يضمن.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/228- 229)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟