الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم سفر المرأة للحج مع غير محرمها

الجواب
لا يجوز أن تسافر المرأة إلا مع محرم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - نهى عن ذلك فقال: «لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم» فسأله رجل وقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : «انطلق فحج مع امرأتك» .
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟