الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم سفر المرأة للحج بدون محرم

الجواب
إذا كانت في مكة لا بأس؛ لأنه ليس بسفر، إذا كانت في مكة، وحجت مع الحريم فلا بأس، أما إذا كان فيه سفر من جدة، من المدينة، من الرياض، من غير ذلك ليس لها أن تحج إلا بمحرم؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» أما إن كانت في مكة فمِنى قريب، وعرفة قريب، وإذا كانت مع نساء طيبات فلا بأس.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/ 48- 49)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟