الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم سفر الخادمة للحج أو العمرة مع أهل البيت

الجواب
هذان سؤالان: الأول: إذا حج أهل البيت وعندهم خادمة وليس معها محرم فليحجوا بها، وذلك لأن حجهم بها أحفظ لها من أن تبقى في البيت وحدها، أو يعيروها لأحد من الناس، فنرى أن تذهب معهم، لأنها باقية معهم في البيت بلا محرم.
وأما النسبة لاستقدام النساء بلا محرم فكنت بالأول أتساهل فيه بعض الشيء، وأقول: إذا جاء بها محرمها ثم رجع، فالأمر سهل، لكن حصلت وقائع من بعض ضعيفي الإيمان، وأوجبت لي أن أقول: لا يجوز أن تستقدم خادمة إلا بمحرمها الذي يبقى معها.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21/ 205)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟