لا يظهر للجنة بأس في استبدال اللبن من الإسمنت لسد لحود الأموات بالفروش من الحجر، وكون الإسمنت مما مسته النار غير صحيح، فلا أثر في جواز استعماله لما ذكر. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8/441) عبد الله بن منيع ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة