الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم سحب الماء من البئر الموقوفة وأخذ الأجرة عليه

الجواب
إذا كان ولاة الأمر قد أقروه على هذا، أو كان في بلد قد وافق أهلها على ذلك، أو كانت متعطلة، فجاء الله به وأصلحها وركب عليها الماطور، وبذل الماء للمحتاجين إليه، فلا بأس في ذلك، ويعتبر بذلك مصلحا ومحسنا، ولو أخذ أجرة على ذلك بقدر عمله، أما إن كان ظالما في هذا، بأن كان يوجد من يريد إيصال الماء بغير ثمن ومنعه من ذلك، وفرض أمره حتى يأخذ من أموال الناس ما يريد فهذا لا يجوز، وعلى ولاة الأمر وأهل البلد منعه، والله الموفق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(20/19- 20)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟