الجواب
يجوز طلاق الحامل، وأما سؤال المرأة الطلاق من غير سبب، فقد ورد النهي عنه، ففي حديث ثوبان -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة» أخرجه أبو داود والترمذي وأما النفقة فالمرجع فيها المحكمة إذا لم تصطلحا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.