السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم زيارة النساء للقبور وبكائهن ولطمهن للخدود . .

الجواب
أولاً: من السنة زيارة الرجال للقبور؛ لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك، وأمره به، ولعمل الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة -رضي الله عنهم-، وأئمة المسلمين دون مخالف، فكان إجماعا، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها»... الحديث، أما النساء فلا يجوز لهن زيارة القبور على الصحيح من قولي العلماء؛ لقول ابن عباس -رضي الله عنهما-: «لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج» رواه أصحاب السنن، وله شاهد من حديث أبي هريرة وحسان بن ثابت -رضي الله عنهما-، ولا تعارض بينه وبين حديث الإذن في الزيارة المتقدم، فإن هذا خاص بالنساء لمجيئه بصيغة جمع المؤنث، وحديث الإذن المتقدم عام شامل للنساء والرجال، بتغليب صيغة الرجال، فحديث لعن زائرات القبور يخصصه فيخرج النساء من الإذن في زيارة القبور.
ثانيًا: بكاء النساء بصوت؛ نوع من النياحة، وهي من كبائر الذنوب، سواء كان ذلك على القبور أم لا، وكذلك لطمهن خدودهن، وشقهن ثيابهن، من كبائر الذنوب؛ لما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب» رواه مسلم ولما ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أيضا أنه قال: «ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية» رواه البخاري ومسلم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(9/103-105)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز. ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟