الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم زيارة النساء لقبر النبي - صلى الله عليه وسلم-

الجواب
أ- ليس للنساء زيارة القبور لا قبر النبي- صلى الله عليه وسلم- ولا غيره؛ لأن رسول الله لعن زائرات القبور ولم يستثن قبره- صلى الله عليه وسلم- ولا غيره. ب- يجوز للجنب المرور بالمسجد للحاجة؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [المائدة: ] والحائض والنفساء لهما حكم الجنب في ذلك.
ج- يكفيك أن تصلي على الرسول- صلى الله عليه وسلم- وأن تسلمي عليه في المسجد وفي بيتك وفي غيرها من الأماكن التي يذكر فيها اسم الله، أما زيارة القبور للنساء فلا تشرع، بل منهي عنها، كما تقدم؛ للحديث المذكور آنفا وغيره. د- استغفري الله وتوبي إليه مما قد حصل منك من دخول المسجد وأنت حائض للزيارة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/277- 278)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟