الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم زواج الابن من زوجة أبيه غير المدخول بها

الجواب
إذا تم العقد للرجل على امرأة عقدًا شرعيًا، فإنها تكون محرمة على جميع ذريته، وعلى أبيه وعلى أجداده ولو لم يدخل بها، سواء مات أو طلق؛ لقول الله جل وعلا: ﴿وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾[النساء: 22] هذا عام في نكاح العقد، ونكاح الدخول، ولقوله جل وعلا: ﴿وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾[النساء: 23] أي زوجات الأبناء ﴿الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ﴾، فحلائل الأبناء محرمات على الآباء كما أن حلائل الآباء محرمات على الأبناء، على أبنائهم وأبناء أبنائهم، وأبناء بناتهم، وزوجات البنين محرمات على الآباء والأجداد، سواء كان الابن ابنك، أو ابن بنتك، وقوله: ﴿مِنْ أَصْلابِكُمْ﴾ احتراز من الأدعياء، كانوا في الجاهلية يتبنون بعض الناس يربونهم ويتبنونهم، هؤلاء ليسوا بأبناء وإن تبنوهم، وزوجاتهم غير محرمات، والنبي - صلى الله عليه وسلم- تزوج زينب بنت جحش، وقد طلقها زيد بن حارثة، وكان النبي قد تبناه في الجاهلية، ثم أمره الله أن يدعى لأبيه، قال سبحانه: ﴿ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ﴾[الأحزاب: 5] تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم- ، مطلقة زيد - زينب، حتى يعلم الناس أنه لا حرج في تزوج مطلقات الأدعياء، الأبناء الأدعياء، أما ابنك من الرضاع، وابنك من النسب، فزوجته حرام عليك، وزوجة أبيه من الرضاعة ومن النسب حرام عليك، وهكذا زوجات أجدادك في النسب، والرضاع، وهكذا زوجات أبنائك من النسب والرضاع، وأبناء بناتك كلهن محرمات، ولو لم يدخل الزوج بالزوجة، ولو لم يخل بها، ما دام تم العقد الشرعي كفى.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/275- 277)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟