السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم زواج الأب من زوجة ابنه إذا طلقها قبل الدخول

الجواب
ما دام تم العقد للولد عليها، فليس للوالد أن يتزوجها ولا للجد؛ لأن الله جل وعلا يقول: ﴿وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾[النساء: 23] المحرمات، ﴿وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ﴾، والحلائل زوجات الأبناء لم يفرق سبحانه بين المدخول بها، وغير المدخول بها، فإذا تم العقد حرمت زوجة الأب وحرمت زوجة الابن، إنما يشترط الدخول في بنات الزوجات، وهن الربائب؛ لأن الله سبحانه قال: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾[النساء: 23] هذا الشرط في الربائب وهن بنات الزوجات، فإن كان دخل بأمهن حرمن، وإلا فلا فإن عقد على امرأة، ثم طلقها أو ماتت قبل الدخول بها، فإن بناتها لا يحرمن عليه؛ لأن الله قال: ﴿فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾، والدخول الوطء ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾، فدل ذلك على أنه لو طلقها قبل وطئها أو ماتت، فإن بناتها حل له.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/277- 278)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟