الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم زخرفة المساجد

السؤال
الفتوى رقم(20825)
يسرني أن أطلع سعادتكم على مشروعي الديني الذي أود إقامة مصنع خاص به ، وذلك لتصدير هذا المسجد الشخصي النموذجي لكافة دول العالم ، خاصة أوربا وأمريكا تيمنًا بدور المملكة العربية السعودية كدولة رائدة في تصدير كتاب الله وسنة نبيه ، ويسعدني أن يدعمني سعادتكم الرأي والمشورة والدعم المعنوي ، للعلم أن القائمات على صناعة هذا المسجد بنات هذا البلد الطيب من خريجات الأقسام الفنية من المعاهد والكليات والذي افتتحت له مركزاً لأعمال الديكورات النسائية كأول مركز متخصص في هذا المجال، والهدف منه مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية، وحل مشكلة العمل لكثير من خريجات الجامعات الموهوبات ، هدفنا خدمة ديننا ووطننا ومليكنا، مجسدين بذلك أن المرأة السعودية تستطيع بما وهبها الله من قدرات وعلم ومحافظتها على تعاليم دينها الحنيف وعاداتنا العربية الأصيلة تستطيع أن تعمل وتفيد وتستفيد. شاكرة لكم سلفًا حسن دعمكم ومؤازرتكم جزاكم الله خير الجزاء.
الجواب
هذا العمل غير مشروع ؛ للأحاديث الصحيحة في النهي عن زخرفة المساجد ، ولأن في ذلك إشغالًا للمصلين عن صلاتهم بالنظر والتفكر في تلك الزخارف والنقوش.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(5/190- 191)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟