الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم رهن الأشجار المثمرة ولمن ثمرتها؟

الجواب
لا بأس برهن المال المثمر كالنخل والعنب والثمر يكون للمالك وهو الراهن وليس للمرتهن أن يأخذه إلا أن يحسبه من الدين، أما أخذه الثمرة وبقاء الدين بحاله فهو من الربا المحرم وهكذا لو رهنه أرضا لا يجوز للمرتهن أن يأخذ أجرتها إلا أن يحسبها من الدين، وقد ورد عن جماعة من أصحاب الرسول - صلى الله عليه وسلم - التحذير من أخذ صاحب الدين من المدين شيئا من المال من أجل إنظاره وإمهاله في الدين فجعلوا ذلك من الربا، أما إذا زاده شيئا حين الوفاء أو بعده فلا بأس؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إن خيار الناس أحسنهم قضاء».
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(19/310- 311)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟