الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم رهن الأرض الزراعية بشرط استفادة الدائن منها

الجواب
لا حرج أن يرهن أرضًا أو بيتًا أو حانوتًا أو غير ذلك، في الدين الذي عليه، لكن إذا طالب المرتهن أن يزرعها ويستفيد منها حتى تسدد دينه فإن هذا ربا، هذا لا يجوز؛ لأن معناه أنه يستفيد منها في مقابل إنظاره له في القرض، هذا لا يجوز، أما أن تكون رهنًا له وأن يستعملها بالطريقة الشرعية التي يأخذها الناس الآخرون بالنصف، بالربع أو يستأجرها، والأجرة تسقط من الدين أجرة أمثاله من دون حيف ولا مداهنة، لا بد من الحذر من الحيلة المحرمة، المقصود أنه لا بأس أن يرهنها في دينه، لكن لا يكون له شيء من غلتها، بل غلتها تكون لصاحبها أو تباع ويوفى بها الدين ولا بأس أن يستغلها بالإيجار، والإيجار يسقط من الدين إذا كان بالأجرة أجرة المثل كما تؤجر على غيره، ما يحابيه.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/203- 204)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟