الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم ركعتي الوضوء في أوقات النهي

الجواب
هذا ينبني على القول بجواز النوافل ذوات الأسباب في وقت النهي والعلماء - رحمهم الله- مختلفون في ذلك يعني: إذا وجد سبب النافلة في وقت النهي فهل يصليها أو لا؟
اختلف العلماء في ذلك: فمنهم من قال إنه يصليها، ومنهم من قال: إنه لا يصليها إلا ما جاءت فيه السنة ومنهم من قال: إنه يصليها على سبيل العموم أي يصلي النوافل ذوات الأسباب مثال ذلك: توضأ رجل بعد صلاة العصر فمن العلماء مَنْ يقول لا يصلي سنة الوضوء، ومنهم من قال يصلي سنة الوضوء، ومنهم من قال: لا يصليها لأنها لم ترد بذاتها.
والصواب أنه يصليها وأن الضابط هو إن كانت صلاة النافلة لها سبب فإنه يصليها عند وجود سببها في أي وقت بعد العصر بعد الفجر عند زوال الشمس في أي وقت وإن لم يكن لها سبب فلا يصليها.
وعلى هذا فإذا دخل الإنسان المسجد بعد صلاة العصر فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وبعد صلاة الفجر لا يجلس حتى يصلي ركعتين وعند زوال الشمس لا يجلس حتى يصلي ركعتين و إذا كسفت الشمس بعد صلاة العصر يصلي صلاة الكسوف و إذا كان له استخارة عاجلة لا تحتمل التأخير إلى زوال النهي فيصليها في وقت النهي إذا توضأ فيصلي سنة الوضوء في أي وقت إذا دخل المسجد ووجدهم يصلون وقد صلى من قبل يصلي معهم في أي وقت وهلم جرا هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم لدلالة السنة عليه وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد - رحمه الله- واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية بقي أن يقال يكون الناس في انتظار صلاة الجمعة يأتي الرجل إلى المسجد مبكرا ويصلي ما شاء الله ثم يجلس يقرأ القرآن فإذا قارب الزوال قام يصلي فهل هذا جائز؟ نقول هذا ليس بجائز لأن قبيل الزوال بنحو عشر دقائق وقت نهي فقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- من حديث عقبة ابن عامر أنه لا صلاة في هذا الوقت وأنه ينهى عن الصلاة في هذا الوقت وهذا الرجل الذي تقدم إلى الجمعة وصلى ما شاء الله وجلس يقرأ القرآن ليس هناك سبب لأن يقوم فيصلي عند زوال الشمس والقول بأن صلاة الجمعة ليس فيها وقت نهي عند الزوال دليله ضعيف لا يعتمد عليه ولا يقوى هذا الدليل على تخصيص عموم الأدلة الدالة على النهي عن الصلاة عند زوال الشمس وعلى هذا فيقال لهؤلاء لا تقوموا للصلاة عند زوال الشمس يوم الجمعة أما لو كان الإنسان يصلي من حين دخل مثل أن يكون أتى مبكراً إلى المسجد وجعل يصلي ما شاء الله من الركعات حتى جاء الإمام فهذا موضع نظر فمن العلماء من قال إنه لا بأس به لأن الصحابة كانوا يتطوعون بالصلاة إلى مجيء الرسول - صلى الله عليه وسلم- لصلاة الجمعة ومنهم من قال يؤخذ بالنهي عن الصلاة في هذا الوقت ولا يرخص إلا إذا كان فيما له سبب وهذا القول أحوط وأحسن.
والخلاصة التنبيه على فعل هؤلاء الذين يكونون في المسجد يوم الجمعة فإذا قارب الزوال قاموا يتطوعون نقول هذا أمر منهي عنه.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟