الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم رفع اليدين حال التكبير في صلاة الجنازة وحكم القيام للجنازة

الجواب
الراجح في هاتين المسألتين أن الإنسان إذا مرت به الجنازة قام لها؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بذلك وفعله أيضاًَ؛ لكنه بعد هذا لم يقم، بل قام ثم قعد. والجمع بين فعله وتركه: أن قعوده ليبين أن القيام ليس بواجب.
وأما رفع اليدين في تكبيرة صلاة الجنازة فالصحيح أنه يكون في كل التكبيرات؛ لأنه صح عن ابن عمر موقوفاً، ورُوي عنه مرفوعاً، وقد صحح رفعه جماعةٌ من أهل العلم، فالصواب أن اليدين ترفعان في كل تكبيرة.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(66)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟