الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم رفض الزواج من ابنة العم إذا كانت أخته تحت ابن عمه خشية الشغار

الجواب
لا ينبغي أن يرفض قول والديه، وليس هذا من الشغار، ما دام ابن عمه قد تزوج وانتهى من دون شرط، فليس هذا من الشغار. وإذا خطبت من بنات عمك، وأنت قد زوجتهم لا يضر، الشغار أن يكون شرطا بينك وبينه، زوجني وأزوجك، أما إذا خطب منكم وزوجتموه من دون شرط، ثم بدا لكم وخطبتم منه، فلا يضر ذلك.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/40)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟