الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم رسم تفاحة...لها عينان وشفتان ويدان وقدمان

السؤال
الفتوى رقم(19855)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من فضيلة مدير مركز الدعوة والإرشاد بالدمام، بخطابه رقم(22\1\1191) وتاريخ 8 \8\1418ه- ، ومشفوعه الاستفتاء المقدم من سعادة مدير عام تعليم البنات في المنطقة الشرقية، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم(4744) وتاريخ 13 \8\1418 ه- ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
نفيد فضيلتكم بأننا زودنا بعض أصحاب الفضيلة المشايخ بالمركز بمجموعة من الصور من قسم الاقتصاد المنزلي، بإدارة الإشراف التربوي بالإدارة لدينا، هذه الصور خاصة بمادة الاقتصاد المنزلي، والذي يتناول ضمن دروسه (التغذية) والقيمة الغذائية للخضار والفواكه، وكنوع من وسائل الإيضاح، فإن بعض المدارس ترسم لوحات لهذه الخضار، وتضع للحبة الواحدة منها العينين والأنف والشفتين والأطراف (أيدي - أرجل)، وربما الملابس، مع بعض الحركة، كنوع من التجديد في الصورة، ومحاولة لجذب انتباه الناظر لها، بالإضافة للإيحاء بفوائد ومميزات هذا النوع من خلال الإطار العام للصورة، واحتياطا من الوقوع في التصوير المحرم، أو التشبه بتصوير ذوات الأرواح. فإنا نأمل منكم توضيح ذلك بتزويدنا - عاجلا ما أمكن- بفتوى في هذا الموضوع.
الجواب
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: الأشكال المذكورة المشتملة على صور ذوات الأرواح لا يجوز عملها ولا إقرارها في مناهج الدراسة في بلاد المسلمين؛ لأنها داخلة في عموم أدلة تحريم التصوير، وليس هناك ضرورة إليها للتعليم والإيضاح، بل يمكن الاستغناء عنها، مع حصول العلم والفائدة المرجوة، وقد مضى على هذه الأمة قرون متطاولة وهم في غنى عنها، وصاروا مع ذلك أقوى الأمم علما وأحسنها إدراكا وأكثرها تحصيلا، وما ضرهم ترك الصور في دراستهم، فليس لنا أن نرتكب ما حرم الله من التصوير لظننا أنه ضرورة، وليس بضرورة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(1/321-322)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟