الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم رسم الكاريكاتير

الجواب
الرسم المذكور لا يجوز ، وهو من المنكرات الشائعة التي يجب تركها ؛ لعموم الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم تصوير كل ذي روح سواء كان ذلك بالآلة أو باليد أو بغيرهما .
ومن ذلك ما رواه البخاري في الصحيح عن أبي جحيفة -رضي الله عنه- أنه قال: «نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب وثمن الدم ، ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله ، ولعن المصور»، ومن ذلك أيضا ما ثبت في الصحيحين عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون»وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم» . إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الثابتة في هذا الموضوع ، ولا يستثنى من ذلك إلا من تدعو الضرورة إلى تصويره ؛ لقول الله - عز وجل -: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾[الأنعام: 119] الآية .
أسأل الله أن يوفق المسلمين للتمسك بشريعة ربهم والاعتصام بسنة نبيهم -صلى الله عليه وسلم- والحذر مما يخالف ذلك ، إنه خير مسئول .
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(28/343)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟