الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم رد السلام قبل التأكد من ديانة المسلِّم ؟ وحكم إلقاء السلام على من جهل حاله

الجواب
أولاً: نقول: إذا ألقى إليك السلام أحد فرد عليه السلام، بقولك: عليكم السلام أو عليك السلام إن كان مؤمنا، ورد عليه السلام بقولك وعليكم إن كان كافرا، إلا إذا صرح بالسلام مبينا حروفه وقال: السلام عليكم فلا حرج أن تقول عليكم السلام.
فإن كانوا قد قالوا السام فعليهم السام، وإن كان قد قالوا السلام فعليهم السلام، وهذا يدل على أنهم إذا سلَّموا علينا بلفظ صريح (السلام عليكم) فإننا نرد عليهم بذلك ونقول: (عليكم السلام)
ويؤيد هذا قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾[النساء: 86]وهذا عام.
أما المسألة الثانية في سؤاله: فهو إلقاء السلام على جماعة أو على شخص لا يدرى عن إسلامه ؟
والجواب على هذا أن نقول: ألق السلام على من يغلب على ظنك أنه مسلم ولاسيما إذا كنت في بلد أكثر أهلها مسلمين؛ لأن الحكم للأكثر.
أما إذا غلب على ظنك أنه ليس بمسلم أو أن هذه الجماعة غير مسلمين فإنه لا يشرع لك أن تسلم عليهم، وإن خفت من الفتنة فسلم عليهم على وجه التورية، فقل: السلام، ولا تقل: عليكم،
وأنت تنوى بالسلام على من أتبع الهدى.
أما المسألة الثالثة في سؤاله فهو: التوديع يعنى أن الإنسان إذا أراد أن ينصرف قال: (في أمان الله) (مع السلامة) أو (أودعك الله) وما أشبه ذلك، فهذه الكلمات لا بأس بها، لكن ينبغي أن تكون مقرونة بالسلام، فإن الإنسان مشروع له عند الانصراف أن يسلم كما أنه مشروع له عند اللقاء أن يسلم، فيقول مثلاً: إذا أراد أن ينصرف السلام عليكم في أمان الله وما أشبه ذلك، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا ودع مسافراً يقول: «أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك» .
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(25/481- 483)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟