الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم ذهاب النساء للمقابر لأخذ الحشائش لعلف الدواب

الجواب
لا حرج في ذهاب النساء إلى أخذ الحشائش التي في المقابر لعلف دوابهم، ولا بأس في ذلك، إنما المنهي عنه أن يزرن القبور، أما إذا أتين القبور لأخذ الحشائش التي فيها والاستفادة منها مع الطرق المعينة في ذلك فلا بأس، والطرق التي وضعت في المقبرة للمرور بها للزائرين فلا بأس إذا كانت ليس فيها قبور فلا حرج، أما إن كان فيها قبور فالواجب على الزائر أن يتخلل القبور، ولا يطأ على القبر، بل يمشي بين القبور، وهكذا المرأة إذا جاءت لأخذ الأعشاب تمشي بين القبور، ولا تطأ قبرا، لا هي ولا الرجل؛ لأنه لا يجوز للجميع امتهان القبور بالوطء عليها، ولكن يمشي بين القبور، وفي خلال الفرج التي بين القبور حتى يأخذ حاجته.
المصدر:
"الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب" (17/447)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟