الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم ذهاب المرأة إلى قبر زوجها للسلام عليه

الجواب
الصحيح من أقوال العلماء أن الزيارة تختص بالرجال، وأن النساء لا يزرن القبور؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم- لعن زائرات القبور، كان أولا نهى عن زيارة القبور مطلقا للرجال والنساء، ثم رخص للجميع -عليه الصلاة والسلام- لما في زيارتها من ذكر الآخرة، ولما في ذلك من الإحسان للموتى بالدعاء لهم، ثم استقرت الشريعة على منع النساء، وعلى شرعيتها للرجال، وقال -عليه الصلاة والسلام-: «زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة» وفي لفظ: «تذكركم الموت», فالزيارة فيها مصالح من تذكير الآخرة وتذكير الموت، والزهد في الدنيا، والدعاء للأموات، والترحم عليهم، لكن هذا في حق الرجال، وأما النساء فلا يزرن القبور، هذا هو الصحيح، وهذا هو الصواب، لا يزرن القبور للنهي الأخير؛ ولأنه - صلى الله عليه وسلم- لعن زائرات القبور، ولأن في زيارتهن خطرا؛ لأنهن فتنة، وربما سبب ذلك فتنة للزوار من الرجال، وربما أيضا سبب ذلك فتنة لها هي في شدة جزعها، وقلة صبرها إلا من رحم الله، فالمقصود أن الزيارة للقبور مختصة بالرجال دون النساء في أصح قولي العلماء، فلا ينبغي لأم السائلة أن تزور قبر أبيها ولا غيره، بل تدعو له في بيتها، وفي كل مكان، تدعو له بالمغفرة والرحمة إذا كان مات على الإسلام، والحمد لله، وتتصدق عنه، هذا كله طيب، أما أنها تزور قبره فلا؛ لأن الرسول نهى النساء عن ذلك -عليه الصلاة والسلام-.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب (14/ 478- 479)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟