الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم ذهاب الإمام لأداء العمرة وترك المسجد بدون إمام ينوب عنه

الجواب
الواجب عليه أن يعين من يقوم مقامه، أو يبلغ الجهة المختصة حتى تعين من يقوم مقامه، وإذا أذنت له فلا بأس، أما أن يتساهل فلا يجوز، بل إما يعين من يقوم مقامه بمن هو مثله أو خير منه، أو يبلغ الجهة المختصة حتى تعين من يقوم مقامه إذا سمحت له، ولا يجوز له إهمالهم؛ لأن هذه أمانة، ولا يجوز الإخلال بالأمانة، يقول الله سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾[النساء: 58]. ويقول سبحانه في وصف المؤمنين: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾[المؤمنون: 8]. فالواجب على الإمام إذا عرض له عارض؛ كعمرة أو حاجة أخرى أن يستنيب من يقوم مقامه ولا يتساهل، فإن كانت هناك حاجة إلى الاستئذان استأذن الجهة المختصة، أما إن كانت الحاجة خفيفة فإنه يستنيب من يقوم مقامه بمن هو مثله أو خير منه والحمد لله.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(12/67- 68)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟