السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم ذبيحة من علق تميمة

الجواب
التمائم: جمع تميمة، وهي: ما يعلق من الخرز والودع والحجب في أعناق الصبيان والحيوانات والنساء ونحوهم، وقد يوضع ذلك في أحزمتهم أو يعلق في شعرهم للحفظ من الشر أو دفع ما نزل من الضر. وهذا منهي عنه بل هو شرك؛ لأن الله هو الذي بيده النفع والضر، وليس ذلك لأحد سواه؛ لما ثبت عن ابن مسعود: أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك» ولما روى عبد الله بن حكيم مرفوعاً: «من تعلق شيئاً وكل إليه» ولما في (الصحيحين) عن أبي بشير الأنصاري، أنه كان مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فأرسل رسولاً: «ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت»، فأنكر النبي -صلى الله عليه وسلم- تعليق الأوتار على الإبل مطلقاً، معقودة وغير معقودة، وأمر بقطعها؛ وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يشدون الأوتار على الإبل، ويضعون القلائد في أعناقها، ويعلقون عليها التمائم والعوذ للحفظ من الآفات ودفع العين، فنهاهم -صلى الله عليه وسلم- عنها، وأنكرها عملياً، حيث أمر بقطعها، ومن اعتقد أن للتميمة ونحوها تأثيراً في جلب النفع أو دفع ضر فهو مشرك شركاً أكبر يخرجه من الملة والعياذ بالله، وذبيحته لا تؤكل، ومن اعتقد أنها أسباب فقط، وأن الله هو النافع الضار، وأنه هو الذي يرتب عليها المسببات فهو مشرك شركاً أصغر، لأنها ليست بأسباب عادية ولا شرعية، بل وهمية، وقد استثنى بعض العلماء من ذلك ما علق من القرآن، فرخص فيه وحمل ما ثبت من أحاديث النهي عن تعليق التمائم على ما كان من غير القرآن، لكن الصحيح أن أحاديث النهي عامة لعدم ورود مخصص لها عنه -صلى الله عليه وسلم-، وسدا للذريعة، فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك، كما أنه يفضي إلى امتهان القرآن.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(22/433)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟