الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم ذبيحة المرتد إذا سمى الله عند الذبح

الجواب
ذبيحة المرتد لا يحل أكلها، وهذا مذهب الحنابلة، وهو قول مالك والشافعي والحنفية؛ لأنه لا يقر على دينه، فلم تحل ذبيحته كالوثني، ولأنه لا تثبت له أحكام أهل الكتاب إذا تدين بدينهم، فإنه لا يقر بالجزية، ولا يسترق، ولا ينكح مسلم المرتدة، بل يجب قتله؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: «من بدل دينه فاقتلوه»، فالأمر بقتله يدل على أنه لا حرمة له أصلا فلا تحل ذبيحته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(22/440)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟