أ- يجوز أن يذبح الجنب الدجاج وغيره من الحيوانات المأكولة، ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. ب- يجزئ وضوء من توضأ ويداه مخضوبتان بالحناء، سواء كان رجلاً أو امرأة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(22/374) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس