الجواب
الأصل في ذبائح غير المسلمين المنع من تناولها إلا ما استثناه النص في ذبائح أهل الكتاب (اليهود والنصارى)، قال تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾[المائدة: 5].
والمراد بالطعام: الذبائح.
وأما غير أهل الكتاب من المجوس والوثنيين والشيوعيين فيبقون على المنع فلا تحل ذبائحهم ولا الزواج من نسائهم، لأن الآية الكريمة لم يستثن فيها إلا طعام أهل الكتاب والمحصنات من نسائهم، والمراد بأهل الكتاب هم: اليهود والنصارى ومن دخل في دينهم ودان به؛ فله حكمهم في حل طعامهم ونكاح المحصنات من نسائهم، وهذا قول جمهور أهل العلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.