الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم دفن الكافر في مقابر المسلمين

السؤال
الفتوى رقم (335)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على خطاب جلالة الملك -حفظه الله- رقم 24786 وتاريخ 19/12/1392هـ، الموجه إلى فضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، بخصوص نظام المقابر وتغسيل الموتى ودفنهم، والذي أعدته وزارة الصحة، وعن الاستفتاء عن موضوع دفن غير المسلمين في مقابر المسلمين، ورغبة جلالته -حفظه الله- في معرفة وجهة النظر الشرعية؛ هل يمكن دفنه في مقابر المسلمين أو يرحل لبلاده، كما جرى الاطلاع على صورة من خطاب جلالته -حفظه الله- السري الموجه لفضيلة نائب المفتي برقم 10118 وتاريخ 8/5/1391هـ، والذي جاء فيه ما نصه: وحيث إن من المشاهد الآن أن من يتوفى من هؤلاء الناس يرحل لبلاده باعتباره أجنبيا سواء كان صغيرا أم كبيرا فإن هذا شيء يحسن السكوت عنه وعدم الإعلان عنه، كما اطلعت اللجنة على شرح فضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد لإحالة ذلك إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء للإفادة بمرئياتها حول ما استوضح عنه جلالته.
الجواب
وبدراسة اللجنة الدائمة لذلك ظهر لها ما يلي:
لا يجوز أن يدفن غير المسلم مع المسلمين في مقابرهم، بل يدفن بعيدا عنهم؛ لأنهم يتأذون بمجاورته إياهم، وهذا ما نص عليه العلماء - رحمهم الله- في كتبهم، بل لقد ذكروا مسألة يتضح منها موقفهم - رحمهم الله- من موتى غير المسلمين، وتعين إبعادهم عن مقابر المسلمين، فقد جاء في المقنع: وإن ماتت ذمية حامل من مسلم دفنت وحدها ويجعل ظهرها إلى القبلة، وقال في حاشيته تعليلا لذلك، لأنها كافرة فلا تدفن في مقبرة المسلمين، وولدها محكوم بإسلامه، فلا يدفن بين الكفار، ونظرا إلى أن بلادنا -حماها الله ومكن لولاتها- ليس فيها مستوطنون بجنسية حكومتها غير مسلمين فإن من مصلحتها وتقليل مشاكلها مع الآخرين عدم تخصيص مقبرة فيها لغير المسلمين، فمن مات منهم وطلب أولياؤه نقل جثته إلى بلاده فتحسن إجابتهم لذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/455-457)
عبد الله بن منيع ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
إبراهيم بن محمد آل الشيخ ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟