السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم دفع كفارة اليمين للمجاهدين نقدًا لحاجتهم للمال

الجواب
تدفع عن كفارة اليمين كما قال الله سبحانه عشرة مساكين طعاما، أو كسوة أو عتق رقبة، هذه هي كفارة اليمين، ولا تعطيها المجاهدين إلا إذا وجدت عشرة منهم فقراء فأعطهم إياها أي عشرة مجاهدين فقراء تعطيهم إياها فلا بأس، لكن إرسالها لا يجزئ، المقصود أنها توزع بين عشرة مساكين طعاما أو كسوة أو تصوم ثلاثة أيام إن عجزت عما ذكر.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(23/140)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟