الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم دفع رشوة لأداء فريضة الحج

الجواب
إذا كان المسلم قد حج الفريضة لم يجز له أن يدفع رشوة ليحج نافلة، وإذا لم يكن حج الفريضة ولم يجد سبيلا لأدائها إلا بدفع الرشوة- رخص له في ذلك وحرم على المرتشي أخذها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/584)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟