الجواب
إذا كان الواقع كما ذكر فهو نوع من أنواع البيع، يسمى: بيع السلم، فإذا كانت السيارة مضبوطة بأوصافها التي يختلف الثمن باختلافها، حتى صارت بذلك معلومة للمشتري، وكان الأجل معلوما وكان هذا النوع من السيارات غالب الوجود عند الأجل، ولو لم يكن موجود عند العقد، وقبض البائع الثمن كله عند العقد قبل التفرق - جاز هذا البيع، سواء كان الثمن مثل ثمنها لو كان البيع حالًا أو أكثر منه أو أقل، من أجل التأجيل، ولا يعتبر ذلك ربا فضل ولا نسأ؛ لاختلاف الجنس، وكون أحد العرضين غير ربوي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.