الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم دفع الفوائد الربوية في مقابل الضرائب التي للدولة

السؤال
الفتوى رقم(14310)
لقد كان لوالدي قبل وفاته رحمه الله مصنع صغير للملابس الجاهزة، ولقد توقف هذا المصنع عن الإنتاج وتم تصفيته، وطلب والدي من شريكه في المصنع أن يبلغ هيئة الضرائب بتصفية المصنع؛ حتى تتوقف عن حساب ضرائب على المصنع، ولكنه لم يفعل سامحه الله، وظل المصنع مغلقا لفترة طويلة، وبعد عدة سنوات جاءت الضرائب تطالب بسداد الضرائب عن السنوات الماضية التي كان فيها المصنع مغلقا، نعم هم لم يكونوا يعلمون أنه مغلق، ولكنهم مع ذلك لم يحددوا المبلغ بطريقة صحيحة؛ لأنهم لم يصدقونا عندما أثبتنا لهم أن المصنع كان مغلقا في تلك الفترة، وأنهم حددوا مبلغا قاسيا وعجيبا، يجب أن ندفعه، حتى إننا قلنا لهم: إن هذه الضرائب لا تتناسب وأرباح المصنع سنوات كان يعمل، وهم لم يرجعوا إلى دفاتر حسابات المصنع، ولم يبحثوا عنها، ووضعوا رقما جزافا. فهل يجوز لهم هذا؟ وهل لي أن أقبل بهذا الإجراء؟ ولقد قال لي بعض الأقارب: إذا كنت لا تتعامل مع فوائد أموالك في البنك حيث إنك تراها حراما فلماذا لا تدفعها للضرائب؛ لأنك مظلوم؟ هل يجوز هذا؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء.
الجواب
لا يجوز لك أن تدفع الفوائد الربوية عما تطالبكم به مصلحة الضرائب. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/373- 374)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟