الثلاثاء 22 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم دفع الزكاة لنائب شيخ القبيلة إذا كان لا يقوم بتوزيعها . .؟

الجواب
المشروع لكم إخراج الزكاة وتوزيعها على المستحقين بأنفسكم؛ لأن ذلك عبادة، وهو أبرأ للذمة، ويجوز دفع الزكاة لمن كان موثوقا في دينه وأمانته لكي يوزعها على المستحقين، أما إذا لم يكن الوكيل ثقة فلا يجوز دفعها إليه، ولا تبرأ الذمة بذلك. وبهذا يعلم أن دفعها لنائب القبيلة وعمل ما ذكرتم غير جائز.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/352)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟