الجواب
المشروع لكم إخراج الزكاة وتوزيعها على المستحقين بأنفسكم؛ لأن ذلك عبادة، وهو أبرأ للذمة، ويجوز دفع الزكاة لمن كان موثوقا في دينه وأمانته لكي يوزعها على المستحقين، أما إذا لم يكن الوكيل ثقة فلا يجوز دفعها إليه، ولا تبرأ الذمة بذلك. وبهذا يعلم أن دفعها لنائب القبيلة وعمل ما ذكرتم غير جائز.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.