الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم دفع الزكاة للفقير على أقساط شهرية

الجواب
ينظر في هذا إلى المصلحة، فمتى وجد أهلاً لها في أسرع وقت ممكن وجب صرفها؛ لأنه مؤتمن. وأما إذا كان يخشى إذا بادر بها أن تصرف في غير محلها، فلا حرج أن ينتظر حتى يجد أهلاً لها، ولكن إذا تقدم أحد هو أهل لها فليعطه قدر حاجته، ولو استغرق شيئاً كثيراً من الزكاة: مثلاً: لو تقدم إليه رجل مدين بمئة ألف وهو يعلم أنه صادق بأنه مدين وأنه لا يجد الوفاء، وأعطاه مئة ألف من الزكاة أي قضى دينه الذي عليه من الزكاة فلا حرج، صحيح أننا قد لا نوفي جميع الديون عن الشخص مخافة أن يتلاعب ويهون عليه الدين في المستقبل، والإنسان ينظر في هذه إلى الحكمة، المهم أنه متى أمكن صرف الزكاة في أهلها في أقرب وقت فليصرفها ولا ينتظر، أما إذا لم يمكن فلا حرج عليه أن يؤخر.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(18/ 478-479)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟