السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم دخول الحائض للمسجد للضرورة

الجواب
إذا دخلت المرأة الحائض أو النفساء في المسجد للضرورة فلا بأس؛ كأن تخشى على نفسها إذا كانت خارج المسجد، أو لأسباب أخرى للضرورة فلا حرج، أما مسجد المدرسة إذا كان مصلى ليس له حكم المساجد، لها أن تجلس فيه؛ لأنه ليس له حكم المساجد، فللحائض أو النفساء أن تجلس في المصلى لسماع الخطبة، أو سماع الدرس أو الفائدة.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(11/ 295- 296)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟