الجواب
الجنب إذا دخل المسجد لمجرد المرور لا حرج عليه في ذلك، وأما إذا دخله للجلوس والمكث فيه فهذا لا يجوز؛ لقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾[النساء: 43]، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : «إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.