الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم دخول التجار في المناقصات واستيراد البضائع إذا ألزموا بالتعامل مع البنوك الربوية

السؤال
السؤال الرابع من الفتوى رقم(2758)
إن الربا محرم شرعا، ولكن اليوم لا بد للإنسان بأن يتداخل مع البنوك، وقد يضطره ذلك إلى ارتباط مصالحه به، فمثلا: إن المناقصات لا بد من تقديم ضمان بنكي عن طريق بنك، كذلك عند استيراد الإنسان لأي بضاعة من الخارج، لا بد من تقديم ضمان بنكي أيضا، وعمل التأمين على البضاعة، كذلك أي دائرة حكومية لا بد من تقديم ضمانات بنكية لها، حتى يتم دخول الشخص المنافسة، وإلا فيستبعد؛ وبذلك ضاعت فرصته وهكذا. فما هو رأي سماحتك في ذلك وما هو الطريق السليم؟
هناك شخص تقدم في مناقصة حكومية، وقد طلب منه تقديم ضمان بنكي، ولكنه لا يملك هذا المبلغ نقدا بيده، وإنما موجود في عقارات له، فتقدم لأحد البنوك وطلب ضمانا بنكيا مقابل أن يرهن لهم الصك، ويحضر لهم كفيلا، بشرط أن لا يأخذوا منه فائدة، فأبوا ذلك إلا الفائدة أولاً، مع العلم أنه لا يريد استلام المبلغ، إنما هو باق عندهم، ولكن مجرد شيك، (إننا نضمن مؤسسة كذا بمبلغ كذا)، ولا يقومون بدفعه إلا في حالة إفلاس المضمون أو تعثره في المشروع لسبب ما.
وقد اشترطوا الفائدة عليه بنسبة 0.5% نصف بالمائة كل ثلاث شهور؛ لأن المبلغ لديهم ولم يأخذوه، ولكنه قدم لهم مبلغا معينا غير محدد، يعادل تقريبا ثلاث أضعاف ما كانوا سيحسبونه بنسبة الفائدة، ولكنهم رفضوا، وكل قصده البعد عن الحرام، بحيث إن فيه فائدة محددة لأجل معلوم، وعندما رفضوا ذلك ترك المشروع ولم يتقدم له؛ خوفا من ارتكاب المعصية، فبذلك ضاعت فرصته، فما هو الحل لذلك؟
سماحة الشيخ: وما هي الطريقة التي يمكن أن يستفيد الإنسان بها عيشه، وقد كتب الله عليه أن يعمل في مهنة الإنشاءات للمشاريع الأهلية والحكومية، وهو مضطر إلى ذلك، فهل ينطبق القول: (عند الضرورات تحل المحرمات) أم لا؟ كما أوضح لسماحتكم أن نسبة الفائدة 0.5% نصف بالمائة كل ثلاث شهور، الشخص المستفيد لم يحدد متى سيسدد، ربما بعد شهر أو شهرين أو خمس أو سنة، فهل نقصان هذا الشرط من شروط الربا يحلل العمل بهذه الصفة، حيث أصبح فائدة معلومة بدون أجل معلوم للسداد، مع العلم أن الضمان مقدم من البنك لمدة المشروع، ولكن المستفيد لديه النية إذا يسر الله له وباع من عقاره يسدد ويضع من ماله الحر ضمانا لنهاية المشروع، فما هو رأي سماحتكم وحكم الشرع في ذلك؟
الجواب
الواجب ترك أي تعامل فيه ربا، أو دخول في معاملة فيها غرر: كعمليات التأمين، وسلوك طرق التعامل الخالية من ذلك، كالتعامل في البيع والشراء في أعيان موجودة مباح التعامل فيها: كالبيع إلى أجل، وكبيع السلم، وكالعمل في القيام بإنشاءات لأفراد وشركات لا تحوج لما ذكرته، ومن اتقى الله وصدق في معاملته وتحرى فيها الطرق المباحة رزقه الله من حيث لا يحتسب، فهو القائل جل شأنه: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾[الطلاق: 2-3] والقائل: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾[الطلاق: 4] مع العلم بأن أخذ الضمان البنكي لا بأس به إذا لم يطلب البنك فائدة في ذلك، أو سمح بالضمان لكونك وثقته برهن أو ضمين. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/299- 301)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟